>> نظـــام الاعـــارة
الفترة الصباحية
السنة الأولى والماستر
إعارة
8:00 إلى 11:00
إرجاع
08:00 إلى 16:00
الفترة المسائية
السنة الثانية و الثالثة
إعارة
13:15 إلى 15:15
إرجاع
08:00 إلى 16:00
ملاحظة:المكتبة تبقى مفتوحة من 12:00 الى13:00 وهي مخصصة لإرجاع الكتب المعارة.
>> النظـــام الداخلـي للمكتبــة
من أجل السير الحسن لمكتبة كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية– جامعة محمد خيضر بسكرة - تم وضع نظام داخلي يهدف الى ضبط القوانين المتعلقة بها وكيفية تسييرها ، وتطبق هذه القوانين على مختلف رواد المكتبة،طلبة وأساتذة وباحثين وفئات أخرى لها علاقة بها ،وتم تقسيم هذا النظام الى أربعة أبواب:
البــــــاب الأول: شروط الدخول الى المكتبة
المادة الأولى: يسمح الدخول الى المكتبة وقاعة المطالعة لـ :
أ- الأساتذة
ب- الطلبــة
ت- الباحثين
ث- الأجانب
ج- المرفوقين بترخيص
المادة الثانية: يمنح للفئة المذكورة أعلاه بطاقة قارئ لكل مستفيد مسجل.
المادة الثالثة: يجب اضهار بطاقة المكتبة عند الدخول.
البــاب الثانـــي: التسييــــــر
المادة الرابعة: مواقيت فتح واغلاق المكتبة.
المكتبة مفتوحة من يوم الأحد الى يوم الخميس
- - من الساعة 8.30 الى 12.00 الفترة الصباحية
- - من الساعة 13.00 الى 16.00 الفترة المسائية
المادة الخامسة: الإعارة والمطالعــــة
يوجد بالمكتبة بنك اعارة خاص بعملية الإعارة يتبع طريقتين :
أ- اعارة داخلية: تسمح للمستفيد الإطلاع على المراجع داخل قاعة المطالعة على ألا تتعدى عدد الكتب المطلوبة ثلاث (03) نسخ دفعة واحدة.
ب- اعارة خارجية: تمنح للمستفيدين المسجلين في ملف المشتركين ( المعيرين ) على الحاسوب وتكون كما يلي:
- بالنسبة لطلبة التدرج و ما بعد التدرج : يسمح لهم إعارة ثلاث (03) كتب لمدة 15 يوم قابلة للتجديد مرةواحدة أي اضافة 15 يوم أخرى فقط.
- بالنسبة للأساتذة: يسمح لهم الإستفادة من خمس (05) كتب لمدة شهر قابلة للتجديد مرة واحدة .
المادة السادسة: تستثنى المخطوطات ،القواميس،الرسائل والنسخ النادرة ،أما الخرائط أو الدوريات،المؤلفات الغالية الثمن، وتكون بقرار من محافظ المكتبة.
المادة السابعة: لضمان السير الحسن للإعارة يجب على الطلبة التقيد بــ:
- احترام مواقيت الإعارة والإرجاع وهذا باتباع البرنامج الموضوع في بنك الإعارة.
- اظهار بطاقة المكتبة عند الإعارة.
- تفادي الإزدحام وتجنب احداث طوابير أمام بنك الإعارة وعلى الطالب الجلوس في الأماكن المخصصة حتى يتم احضار الكتب المطلوبة.
- حضور صاحب البطاقة إجباري وتجنب استعمالها من طرف آخر.
- اظهار بطاقة المكتبة أثناء عملية ارجاع الكتب.
المادة الثامنــة: قاعة المطالعة مخصصة لمراجعة الدروس وانجاز البحوث التي يكلف بها الطالب ،ولضمان هذا يجب التقيد بالآتي :
- عند الصعود إلى قاعة المطالعة يمنح عمال الأمن رقم خاص بمكان الجلوس يجب احترامه وعند الخروج من المكتبة يعاد الرقم إلى أعوان الأمن.
- الهدوء التام والمطالعة بصورة فردية ،وتفادي العمل الجماعي ،والمناقشات التي تحدث فوضى وضجيج داخل القاعة.
- عدم وضع المعاطف والمظلات وما يشبه ذلك فوق الطاولة.
- يجب تصفح الكتب بعناية وتجنب الإتكاء أو الكتابة عليها.
المادة التاسعـة: يرجى من القراء:
- احترام عمال المكتبة وباقي الزملاء.
- الإلتزام بالهــدوء.
- احترام قواعد النظافة والأمن.
- الحرص على الأغراض الشخصية،فالمكتبة ليست مسؤولة عن أي حالة ضياع.
الباب الثـــــالث: الممنوعــــات:
المادةالعاشرة: يمنـــع منعـــا باتـــا
- الدخول الى مخازن المكتبة.
- الإتكاء أو الكتابة فوق الكتاب وطي أوراقه.
- إستعمال الحاسوب للاغراض الشخصية والتي ليست لها علاقة بعملية البحث البيبليوغرافي أو العلمي.
- إستعمال الانترنت فى غرض آخر غير البحث العلمي علما أن أجهزة الحاسوب المستعملة في البحث عن طريق الأنترنت مراقبة وأي استعمال غير قانوني لها يعرض صاحبها لعقوبات.
- التدخين والأكل داخل المكتبة.
- الكتابة على الطاولات أو جر الكراسي.
- التجمع في أروقة المكتبة وتعطيل السير.
- الإستماع إلى الموسيقى واستعمال أجهزة الكترونية غير الحاسوب.
- استعمال الهاتف النقال داخل المكتبة.
الباب الرابع: العقوبــــات
المادة الحادية عشر: كل اخلال أو عرقلة لسير المكتبة يعرض صاحبها إلى عقوبات:
- كل طالب غير جالس في المكان المحدد له اى الرقم الممنوح له تصدر ضده عقوبة الخروج من المكتبة.
- تنبيـــه
- الدعوة الى مغادرة المكان .
- المنع من الدخول الى المكتبة لفترة معينة.
المادة الثانية عشر: كل تأخير في اعادة المراجع يعاقب صاحبها بالتوقيف عن الإعارة لمدة تحدد من قبل مسؤول المكتبة.
المادة الثالثة عشر: يعتبر عدم احترام موظفي المكتبة وإهانتهم ورفض تعليماتهم إخلال بالنظام الداخلي،و يعرض صاحبه للعقوبات التالية:
- توجيه إنذار أو توبيخ كتابي.
- سحب البطاقة وتجميد الحساب مع الطرد من المكتبة.
- السحب الكلي للبطاقة والشطب من قائمة المستفيدين وتضاعف العقوبة في حالة التمادي ، وقد تصل إلى حد الإحالة إلى المجلس التأديبي.
المادة الرابعة عشر: في حالة اتلاف الأوعية الفكرية ( تمزيق،تشويه،كتابة...) يتعرض الفاعل إلى الطرد الفوري مع تحميل التبعات التي تلحق به.
المادة الخامسة عشر: عند ضياع الكتب يلزم المستفيد بالتعويض العيني لها ( نفس الكتاب ) وإذا تعذر ذلك يطالب بالتعويض بخمس نسخ من نفس الوعاء الفكري والتخصص عن كل كتاب ضائع على أن يحدد محافظ المكتبة العناوين.
المادة السادسة عشر: بطاقة المكتبة شخصية لايمكن اعارتها أو استعمالها من طرف شخص آخر وفي حالة اضاعتها يتقدم المعني بطلب حتى تمنح له بطاقة ثانية .
- أحكـــــــام ختاميــــــــة -
المادة السابعة عشر: يجب على الجميع من طلبة وعمال مستفيدين احترام بنود هذا النظام والتقيد بأحكامه من أجل السير الحسن للمكتبة .
المادة الثامنة عشر: يكلف محافظ وعمال المكتبة بالسهر على تطبيق هذا النظام واحترامه.
المادة التاسعة عشر : الإدارة لها حق ادخال تعديلات على النظام الداخلي
المادة العشرون : ينشر النظام الداخلي بصفحة الويب على موقع الكلية كما ينشر على مستوى المكتبة.