أعـضــاء المجـلــس التــأديـبــي

أعضاء المجلس التأديبي
الرقم أعضاء دائمين          
أعضاء احتياطيين 
01 عميد الكلية أو من ينوب عنه عميد الكلية أو من ينوب عنه
02 شالة عبد الرحمان كحول عباس
03 عبادة هشام بن ققة سعاد
04 زيان محمد بن سليمان جمال الدين
05 مسعودي كمال رملي بوزيد
06 شلبي شهرزاد دبر راسو فطيمة
07 بسكري الصادق (ممثل طلبة الكلية) /

 

الـفصـل الأول 
أحـكـام عـامـة

المادة 2: يخضع كل طالب داخل الحرم الجامعي للقواعد العامة للانضباط و الحفاظ على النظام ،القائمة على احترام الأخر ، و الحفاظ على ممتلكات و تجهيزات المؤسسة .
يلتزم كل طالب باحترام، على وجه الخصوص، أحكام النظام الداخلي للمؤسسة .
المادة 3: ينبغي على كل طالب تقديم بطاقته عند كمراقبة من طرف المصالح الجامعية.
المادة 4: ينبغي على كل طالب احترام قواعد النظافة و الأمن المعمول بها داخل المؤسسة.

الفـصـل الثـانـي
المجـلـس التـأديـبـي ، تشكيلـه و صلاحيـاتـه

المادة 5: يحدث على مستوى كل مؤسسة للتعليم العالي :
ـ مجلس تأديبي للمؤسسة ،
ـ مجلس تأديبي لكل هيئة في المؤسسة : القسم ، الكلية أو المعهد .
ينشأ المجلس التأديبي بموجب مقرر من مدير المؤسسة .
المادة 6: يتشكل المجلس التأديبي من :
ـ خمسة أعضاء دائمين و خمسة أعضاء إضافيين ، يتم انتخابهم من طرف و من بين أساتذة الهيئة المعنية ،
ـ عضو دائم ممثل عن الطلبة و عضو أخرإضافي ،يتم انتخابهم من طرف و من بين طلبة الهيئة المعنية .
المادة 7: يختص مجلس التأديب للقسم بالبث في المخالفات من الدرجة الأولى المرتكبة على مستوى القسم .
المادة 8: يختص مجلس التأديب للكلية أو المعهد بالبث في المخالفات من الدرجة الثانية المرتكبة على مستوى الكلية أو المعهد .
المادة 9: يختص مجلس التأديب للمؤسسة بالنظر في المخالفات ، مهما كانت درجتها ، المرتكبة بداخلها ، لا سيما المخالفات المرتكبة في الفضاءات البيداغوجية و الإدارية غير الملحقة بهيكل بيداغوجي تابع للكلية ، معهد أو قسم ،
يعد هيئة طعن ضد قرارات مجلس التأديب للكلية ، المعهد أو القسم .
له صلاحية الفصل في طلبات إعادة الإدماج و طلبات العفو .
المادة10: يجب أن تنصب على مستوى مؤسسات التعليم العالي مجالس التأديب المنصوص عليها في هذا القرار ، و أن تكون عملية .

عهدة مجالس التأديب ثلاث سنوات جامعية

الفـصـل الثــالـث 
المـخـالـفـات

المادة 11: تعد مخالفات من الدرجة الأولى :
ـ كل محاولة غش، غش مثبت أو غش مثبت مع سبق الإصرار في الامتحان
ـ كل محاولة عدم امتثال للتوجيهات الصادرة عن الإدارة ، الأساتذة الباحثين أو المكلفون بالأمن
ـ  كل طالب غير مؤسس لتصحيح ثان لورقة الامتحان .
المادة 12: تعد مخالفات من الدرجة الثانية :
ـ حالات تكرار مخالفات الدرجة الأولى ،
ـ عرقلة السير الحسن للمؤسسة الحسن للمؤسسة ، الفوضى المنظمة ، العنف ، التهديد و كل حالات الاعتداء مهما كانت طبيعتها ،
ـ حمل أية وسيلة بنية الإضرار بالسلامة الجسدية للأساتذة الباحثين ، الأعوان الإداريين و التقنيين و مستخدمي المصالح و الطلبة ،
ـ التزوير و استعمال المزور و تحوير محتوى الوثائق البيداغوجية و الإدارية ،
ـ انتحال هوية ،

ـ القذف في حق كافة مستخدمي المؤسسة الجامعية و الطلبة

 Universty of Biskra. All Rights Reserved. Designed By CHADELI Ikhlas © {2019}