أعضاء المجلس التأديبي | ||
الرقم | أعضاء دائمين |
أعضاء احتياطيين |
01 | عميد الكلية أو من ينوب عنه | عميد الكلية أو من ينوب عنه |
02 | شالة عبد الرحمان | كحول عباس |
03 | عبادة هشام | بن ققة سعاد |
04 | زيان محمد | بن سليمان جمال الدين |
05 | مسعودي كمال | رملي بوزيد |
06 | شلبي شهرزاد | دبر راسو فطيمة |
07 | بسكري الصادق (ممثل طلبة الكلية) | / |
الـفصـل الأول
أحـكـام عـامـة
المادة 2: يخضع كل طالب داخل الحرم الجامعي للقواعد العامة للانضباط و الحفاظ على النظام ،القائمة على احترام الأخر ، و الحفاظ على ممتلكات و تجهيزات المؤسسة .
يلتزم كل طالب باحترام، على وجه الخصوص، أحكام النظام الداخلي للمؤسسة .
المادة 3: ينبغي على كل طالب تقديم بطاقته عند كمراقبة من طرف المصالح الجامعية.
المادة 4: ينبغي على كل طالب احترام قواعد النظافة و الأمن المعمول بها داخل المؤسسة.
الفـصـل الثـانـي
المجـلـس التـأديـبـي ، تشكيلـه و صلاحيـاتـه
المادة 5: يحدث على مستوى كل مؤسسة للتعليم العالي :
ـ مجلس تأديبي للمؤسسة ،
ـ مجلس تأديبي لكل هيئة في المؤسسة : القسم ، الكلية أو المعهد .
ينشأ المجلس التأديبي بموجب مقرر من مدير المؤسسة .
المادة 6: يتشكل المجلس التأديبي من :
ـ خمسة أعضاء دائمين و خمسة أعضاء إضافيين ، يتم انتخابهم من طرف و من بين أساتذة الهيئة المعنية ،
ـ عضو دائم ممثل عن الطلبة و عضو أخرإضافي ،يتم انتخابهم من طرف و من بين طلبة الهيئة المعنية .
المادة 7: يختص مجلس التأديب للقسم بالبث في المخالفات من الدرجة الأولى المرتكبة على مستوى القسم .
المادة 8: يختص مجلس التأديب للكلية أو المعهد بالبث في المخالفات من الدرجة الثانية المرتكبة على مستوى الكلية أو المعهد .
المادة 9: يختص مجلس التأديب للمؤسسة بالنظر في المخالفات ، مهما كانت درجتها ، المرتكبة بداخلها ، لا سيما المخالفات المرتكبة في الفضاءات البيداغوجية و الإدارية غير الملحقة بهيكل بيداغوجي تابع للكلية ، معهد أو قسم ،
يعد هيئة طعن ضد قرارات مجلس التأديب للكلية ، المعهد أو القسم .
له صلاحية الفصل في طلبات إعادة الإدماج و طلبات العفو .
المادة10: يجب أن تنصب على مستوى مؤسسات التعليم العالي مجالس التأديب المنصوص عليها في هذا القرار ، و أن تكون عملية .
عهدة مجالس التأديب ثلاث سنوات جامعية
الفـصـل الثــالـث
المـخـالـفـات
المادة 11: تعد مخالفات من الدرجة الأولى :
ـ كل محاولة غش، غش مثبت أو غش مثبت مع سبق الإصرار في الامتحان
ـ كل محاولة عدم امتثال للتوجيهات الصادرة عن الإدارة ، الأساتذة الباحثين أو المكلفون بالأمن
ـ كل طالب غير مؤسس لتصحيح ثان لورقة الامتحان .
المادة 12: تعد مخالفات من الدرجة الثانية :
ـ حالات تكرار مخالفات الدرجة الأولى ،
ـ عرقلة السير الحسن للمؤسسة الحسن للمؤسسة ، الفوضى المنظمة ، العنف ، التهديد و كل حالات الاعتداء مهما كانت طبيعتها ،
ـ حمل أية وسيلة بنية الإضرار بالسلامة الجسدية للأساتذة الباحثين ، الأعوان الإداريين و التقنيين و مستخدمي المصالح و الطلبة ،
ـ التزوير و استعمال المزور و تحوير محتوى الوثائق البيداغوجية و الإدارية ،
ـ انتحال هوية ،
ـ القذف في حق كافة مستخدمي المؤسسة الجامعية و الطلبة